خطوات تسجيل جمعية تعاونية

إجراءات وموجهات التسجيل وعمل التعاونيات

إجراءات الجمعيات التعاونية تمر بمرحلتين :

1- المرحلة الأولي: مرحلة التكوين.
2- المرحلة الثانية: مرحلة التسجيل.

المرحلة الأولي : مرحلة التكوين:-

  • طلب من ممثلي أصحاب الفكرة للمشروع التعاوني، مشفوعاً بتوصية من السلطات المحلية متمثلة في الوحدة الإدارية أو المحلية التي تقع في دائرتها الجمعية المزمع إنشائها بالنسبة للتعاونيات في محل السكن، أو إدارة العمل بالنسبة للتعاونيات في مناطق العمل، أو الإتحادات المنظمة للفئات بالنسبة للتعاونيات الفئوية، كما توجد تعاونيات نوعية خارج هذا التصنيف.
  • تقديم الطلب لمكتب التعاون بالمحلية مع التوصية حيث يحدد تاريخ لعقد إجتماع تمهيدي بحضور ممثل مكتب التعاون بالمحلية وتوسيع دعوة الحضور لهذا الإجتماع، بإعتباره إجتماع تنويري عن ماهية الفكر التعاوني والمبادئ التعاونية، ومناقشة مشروع اللائحة الداخلية للتعاونية، وكيفية وضعها، وإنتخاب مجلس إدارة تمهيدي يعمل علي البدء في إجراءت التسجيل، ومتابعة إنجاز اللائحة لعرضها في إجتماع آخر بحضور ممثل مكتب التعاون بالمحلية، وتحديد قيمة الأسهم وفقا للنشاط الذي ترغب المجموعة صاحب فكرة المشروع التعاوني عبر دراسة جدوي فنية ومالية.
  • تحديد إجتماع للمجموعة صاحبة فكرة المشروع التعاوني بعد إدارة الحوار والنقاش بينهم، ويكون بحضور ممثل مكتب التعاون بالمحلية لإجازة اللائحة الداخلية للتعاونية وقيمة الأسهم للراغبين للإنضمام للتعاونية والذين تنطبق عليهم شروط العضوية وفقاً للائحة، وتنعقد بهم الجمعية العمومية، كما يتم في هذا الإجتماع إعداد مستندات التسجيل من أربعة نسخ وفقاً لقانون التعاون، ويتم رفع كافة مستندات التكوين مرفقة بتوصية مكتب التعاون بالمحلية للمسجل التعاوني بالولاية.
  • يقوم مجلس الإدارة التمهيدي بجمع قيمة الأسهم للراغبين للإنضمام والذين تنطبق عليهم شروط العضوية، والقيام بإجرات فتح الحساب الجاري بالبنك بإسم التعاونية، وذلك بأحد البنوك وفق توجيهات المسجل التعاوني، وإكمال إجرات التسجيل مع المسجل التعاوني.

المرحلة الثانية: مرحلة التسجيل:-

  • تتم إجراءات التسجيل للتعاونية بمكتب المسجل التعاوني بالولاية، بعد إستيفاء الفحص الفني والقانوني للمستندات والتأكد من صحتها وسلامتها وإكتمالها.
  • يعقد ممثل المسجل التعاوني الولائي جمعية عمومية وفق النصاب الذي نصت عليه اللائحة الداخلية للتعاونية لإختيار رئيس مجلس الإدارة والسكرتير والأمين المالي وأعضاء لمجلس الإدارة .
  • تقيد التعاونية التي إستوفت كافة المتطلبات بسجل القيد، ويكون لها مجلس إدارة منتخب ومعتمد.
  • يحتفظ المسجل بنسخة من المستندات ويفتح ملف للتعاونية وتمنح شهادة تسجيل ويقوم بإرسال نسخة للمسجل العام للفتح ملف للتعاونية لديه.
  • ترسل نسختين من مستندات التعاونية المعتمدة من قبل المسجل التعاوني بالولاية إلي مكتب التعاون بالمحلية.
  • يسلم مكتب التعاون بالمحلية نسخة من مستندات التعاونية، وشهادة التسجيل لأحد عضوية مجلس الإدارة، ويحتفظ بالنسخة الثانية لديه ويفتح بها ملف بمكتب التعاون بالمحلية.
  • بعد إكمال إجراءات التسجيل، يتم الدعوة بواسطة مجلس الإدارة للعقد جمعية عمومية للمساهمين من قبل مجلس الإدارة لإجازة خطة مشروع التعاونية للعام وتجاز بواسطة الجمعية العمومية للتعاونية وفقاً للنصاب الذي حددته اللائحة الداخلية للتعاونية.
  • تتلخص خطوات وموجهات التسجيل وعمل التعاونيات لدي المسجل في التالي:
  1. يقدم طلب تسجيل الجمعية التعاونية علي الإستمارة رقم (1) الملحقة بقواعد الجمعيات التعاونية لسنة 2001 م ( التشريع نمرة 6 لسنة 2001)، مرفقا معه عقد التأسيس واللوائح الداخلية وشهادة تثبت إيداع رأس مال الجمعية التعاونية المدفوع في مصرف أو أي جهة يوافق عليها المسجل العام بعد دفع الرسوم المقررة.
  2. يصدر المسجل العام شهادة تسجيل الجمعية التعاونية مرفقاً معها نسخة من اللوائح الداخلية مؤشرا عليها، متي ما إستوفي الطلب شروط التسجيل.
  3. في حالة رفض المسجل العام طلب التسجيل يجب أن يبلغ مقدم الطلب أسباب رفضه كتابة.
  4. يستأنف قرار المسجل العام بالرفض للوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار القرار أو العمل به.
  5. يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية التعاونية البيانات الآتية:
  6. إسم الجمعية التعاونية وعنوانها الرسمي والبريد والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني.
  7. محضر إجتماع المؤوسسين.
  8. أغراض الجمعية التعاونية ونوعها.
  9. رأس مال الجمعية العاونية وقيمة السهم.
  10. أسماء مؤسسي الجمعية التعاونية، محل إقامتهم، مهنهم، وتوقيعاتهم علي عقد التأسيس.
  11. يجب أن تضمن اللوائح الداخلية للتعاونية البيانات الآتية :
  12. طبيعة عمل الجمعية التعاونية وقواعد العمل بها ومحل عملها.
  13. طريقة دفع الأسهم وإستردادها، الحدالأقصي لتملكها، والحد الأدني لرأس المال المدفوع.
  14. تكوين مجلس إدارة الجمعية التعاونية، عدد الأعضاء، طريقة إنتخابه وإجتماعه.
  15. تكوين الجمعية العمومية وإختصاصاتها، إجراءات إنعقادها وطريقة التصويت بها.
  16. تحديد الدفاتر المالية المخصصة للحسابات والإدارة وطريقة تحضير الحسابات الختامية وإجازتها.
  17. طريقة تعديل اللوائح الداخلية للجمعية التعاونية ودمجها وتصفيتها.
  18. تكوين مال الإحتياطي، توزيع الفائض، تسوية الخسائ.
  19. أي بيانات يراها المسجل العام ضرورية.
  20. يجب أن يدرج في السجل العام الآتي:
  21. إسم وعنوان الجمعية التعاونية.
  22. أي تغيير في لوائح الجمعية التعاونية.
  23. أي تغيير في أي معلومة بالإضافة أو الحذف علي المستويين الإتحادي والولائي وأي تغيير يطرأ علي المعلومات يجب أن يودع لدي المسجل والمسجل العام، ويشمل ذلك العضوية التعاونية الجديدة.
  24. يجب علي كل تعاونية أن تحتفظ بمقرها الرسمي بالآتي:
  25. نسخة من قانون التعاون وقواعده.
  26. نسخة من عقد التأسيس واللوائح الداخلية.
  27. شهادة تسجيل التعاونية.
  28. سجل بأسماء جميع الأعضاء وعدد الأسهم التي يمتلكها كل عضو.
  29. قائمة بأسماء مجلس الإدارة.
  30. ملف للخطة السنوية والموازانات العمومية التي أجيزت.
  31. يشترط لقبول العضوية في التعاونية أن يكون العضو:
  32. سليم العقل.
  33. حسن السير و السلوك.
  34. بالغا من العمر سبعة عشر عاما.
  35. مقيما في المنطقة التي تمارس الجمعية نشاطها فيها، أو تجمعهم منطقة العمل أو نوع المهنة أو يمكن أن تكون نوعية.
  36. يجوز قبول عضوية ناقص الأهلية أو فاقدها عن طريق الولي أو الوصي أو القيم.
  37. يجوز قبول عضوية الجمعية العمومية للتعاونية لمن يزكيه مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العمومية.
  38. يفقد العضو عضويته في التعاونية إذا:
  39. فقد شرط من شروط العضوية المشار إليها في (9).
  40. إنسحب من الجمعية التعاونية.
  41. فصلته الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء في إجتماع عام علي أن يعلن العضو كتابة قبل إسبوع من تاريخ الإجتماع بأن فصله سيطرح للجمعية العمومية مع بيان أسباب الفصل.
  42. سقوط العضوية بموجب احكام قانون التعاون.
Please complete the required fields.




سوقكم sooge4you

مجانى
عرض